الشهيد الثاني
44
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وهو قوي عملا بالخبر الصحيح ( 1 ) ، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا ( 2 ) أقوى . وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقية أما لو كان لنقص العين ، أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص ( وإن عاب ) المغصوب ولم تذهب عينه ( ضمن أرشه ) ( 3 ) إجماعا ، لأنه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف ( 4 ) . وكلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ، ولو من قبل الله تعالى ، ولو كان العيب غير